عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لم ينفذوا وصية والدهم وحكم أداء الحج قبل تنفيذ الوصية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | متى يقوم المأموم إذا سمع الإقامة؟
- سؤال وجواب | لا حرج في شراء الكتب المفيدة من دور نشر تطبع الغث والسمين
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق فتحة الشرج وأشعر بالإمساك، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | قول المؤذن: الصلاة خير من النوم
- سؤال وجواب | مذهب ابن تيمية في الخلوة بغير المدخول بها
- سؤال وجواب | الوساوس في الإيمان والعقيدة التي يدفعها صاحبها لا أثر لها
- سؤال وجواب | لا أرغب بخوض تجربة الزواج وأفضل البقاء على بر الأمان، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من وجد كنزاً مدفوناً في أرض فماذا يلزمه ؟.
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع لابس البنطال الضيق
- سؤال وجواب | الأذان والإقامة لمن يصلي بمفرده
- سؤال وجواب | ما تشخيص الألم في منطقة المستقيم؟
- سؤال وجواب | هل تصلح حبوب الزنك لعلاج الفراغ الذي يكون في الذقن؟
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الله العبد بجريرة غيره
- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

توفى والد زوجتي ، وخلف 3 أولاد ، و4 بنات ، وخلف عقارات تساوي 100مليون ، وترك وصية لورثته : أن يكون ثمن تركته صدقة في مشروع ماء أو مسجد ، إلا أن الورثة لم يعترفوا بالوصية ، بالرغم من أن الوصية مكتوبة ، وشهد عليها اثنان من الشهود ، إلا إنها لم توثق في المحكمة.

الآن زوجتي تريد الحج .ولي أسئلة بخصوص ذلك.

هل يجوز أن تحج من المال الذي ورثته عن أبيها ، وهي لم تقم بتنفيذ الوصية.

وهل يعتبر هذا دينا عليها ، وهل عليها إثم ؟.

الحمد لله.

فإذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , كل ذلك قبل قسمة التركة , فقد أمر الله تعالى عباده بقسمة المواريث ، حسب ما شرعه لهم ، لكنه قيد ذلك بأن يكون بعد الوصية ؛ قال تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.

قال القرطبي في تفسيره (5 / 61) " ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة " انتهى.

وتقدم الديون على الوصايا, قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره (2/201) " الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.

ولا يشترط لوجوب إنفاذ هذه الوصية : أن تكون موثقة من المحكمة ، أو من غيرها من جهات الاختصاص ، أو أن يشهد بها شهود ، أو أن تكون مكتوبة ؛ بل متى علم الوارث بهذه الوصية ، إما بسماعها من صاحب المال مباشرة ، أو بغير ذلك من الطرق : وجب عليه أن ينفذها ، ولو لم تقم بها البينة الشرعية التي يمكن للقضاء الشرعي أن يحكم بها عند النزاع.

وبناء عليه : فإن الواجب على الورثة أن ينفذوا وصية والدهم ، فإن امتنعوا عن إنفاذ وصيته فقد أثم من امتنع منهم عن تنفيذ الوصية الشرعية ، وما دخل إلى ماله من هذه الوصية : فهو محرم ، لا يحل له ؛ وقد قال الله تعالى متوعدا من فعل ذلك : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).

قال الشوكاني رحمه الله: " والتبديل : التغيير.

وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق ، التي لا جَنَف فيها ، ولا مضارَّة ، وأنه يبوء بالإثم ، وليس على الموصي من ذلك شيء ، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به " انتهى من " فتح القدير "(1/231).

ثانياً: القدر المحرم في مال زوجتك من التركة : هو مقدار ما دخل نصيبها من هذه الوصية ، فإن كانوا قد اقتسموا بينهم التركة ، بحسب القسمة الشرعية : فإن ثمن نصيبها هو من مال الوصية ، وهو القدر الذي يجب عليها أن تتخلص منه ، وتضعه في مصرف الوصية الذي حدده الوالد ؛ فإن استجاب باقي الورثة لذلك ، وأخرجوا من مالهم ما يجب عليهم : فهو المطلوب ؛ وإلا : فالواجب عليها أن تخرج هي ما عليها في مالها ، ولا تبالي بالآخرين.

قال الإمام النووي رحمه الله: " إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما : فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ، ويخرج عن مظالم الخلق ، ويقضي ما أمكنه من ديونهم , ويرد الودائع ، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء ، أو مصاحبة ، ويكتب وصيته ، ويشهد عليه بها ، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ، ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم ، إلى حين رجوعه " انتهى من "المجموع" (4/265).

ثالثا : إذا حج الورثة أو بعضهم قبل تنفيذ وصية الميت : فإن كان القدر الذي يجب إخراجه في الوصية : معينا ، وكان الحج من نفس هذا المال المحرم : صح الحج ، على القول الراجح ، مع لزوم إثم الغصب ، وأكل الحرام لصاحبه.

وأما إن لم يكن الحج من نفس مال الوصية المأخوذ بغير حق ، بل من غيره من المال ؛ أو اختلط المال المحرم ، بغيره من المال الحلال : فهو أولى بالصحة ؛ وجهة الحج منفكة عن غصب الوصية.

ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ لو حج من مال حرام كالمغصوب والمسروق.

صح حجه، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (

48986

).

وعلى كل : فالواجب عليك أن تأمر زوجتك برد ما يلزمها من هذا المال إلى أهله ، وأن ذمتها لا تبرأ إلا بذلك ، سواء حجت أو لم تحج ؛ وإذا كانت تريد الحج المبرور من الله ، فالواجب عليها أن تبادر بإخراج ما يلزمها من الحقوق ، وتردها إلى أهلها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الأذان بعد دخول الوقت بمدة
- سؤال وجواب | ما سبب ضعف النظر والحكة في العين؟
- سؤال وجواب | حد الضرورة التي تبيح الربا
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، ولم يحدث الحمل حتى الآن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ما يدخل في البدع وما لا يدخل، وحكم القول بعد الركوع: ربنا ولك الحمد والشكر
- سؤال وجواب | توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الخروج من المسجد بعد الأذان للصلاة في مسجد آخر
- سؤال وجواب | تخيل الصور والأشكال البشعة عند الأطفال وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | هل يؤذن إذا أراد أن يصلي منفرداً في المسجد؟
- سؤال وجواب | فرق بين الإجارة والمضاربة
- سؤال وجواب | تعريف الشائعة لغة وعرفاً
- سؤال وجواب | حكم الأذان والإقامة للمنفرد
- سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | التجشؤ والغثيان وعلاقتهما بدواء الحموضة "razon"
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل