مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لم ينفذوا وصية والدهم وحكم أداء الحج قبل تنفيذ الوصية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | متى يقوم المأموم إذا سمع الإقامة؟- سؤال وجواب | لا حرج في شراء الكتب المفيدة من دور نشر تطبع الغث والسمين
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق فتحة الشرج وأشعر بالإمساك، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | قول المؤذن: الصلاة خير من النوم
- سؤال وجواب | مذهب ابن تيمية في الخلوة بغير المدخول بها
- سؤال وجواب | الوساوس في الإيمان والعقيدة التي يدفعها صاحبها لا أثر لها
- سؤال وجواب | لا أرغب بخوض تجربة الزواج وأفضل البقاء على بر الأمان، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من وجد كنزاً مدفوناً في أرض فماذا يلزمه ؟.
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع لابس البنطال الضيق
- سؤال وجواب | الأذان والإقامة لمن يصلي بمفرده
- سؤال وجواب | ما تشخيص الألم في منطقة المستقيم؟
- سؤال وجواب | هل تصلح حبوب الزنك لعلاج الفراغ الذي يكون في الذقن؟
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الله العبد بجريرة غيره
- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ
توفى والد زوجتي ، وخلف 3 أولاد ، و4 بنات ، وخلف عقارات تساوي 100مليون ، وترك وصية لورثته : أن يكون ثمن تركته صدقة في مشروع ماء أو مسجد ، إلا أن الورثة لم يعترفوا بالوصية ، بالرغم من أن الوصية مكتوبة ، وشهد عليها اثنان من الشهود ، إلا إنها لم توثق في المحكمة.
الآن زوجتي تريد الحج .ولي أسئلة بخصوص ذلك.
هل يجوز أن تحج من المال الذي ورثته عن أبيها ، وهي لم تقم بتنفيذ الوصية.
وهل يعتبر هذا دينا عليها ، وهل عليها إثم ؟.
الحمد لله.
فإذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , كل ذلك قبل قسمة التركة , فقد أمر الله تعالى عباده بقسمة المواريث ، حسب ما شرعه لهم ، لكنه قيد ذلك بأن يكون بعد الوصية ؛ قال تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
قال القرطبي في تفسيره (5 / 61) " ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة " انتهى.
وتقدم الديون على الوصايا, قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره (2/201) " الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
ولا يشترط لوجوب إنفاذ هذه الوصية : أن تكون موثقة من المحكمة ، أو من غيرها من جهات الاختصاص ، أو أن يشهد بها شهود ، أو أن تكون مكتوبة ؛ بل متى علم الوارث بهذه الوصية ، إما بسماعها من صاحب المال مباشرة ، أو بغير ذلك من الطرق : وجب عليه أن ينفذها ، ولو لم تقم بها البينة الشرعية التي يمكن للقضاء الشرعي أن يحكم بها عند النزاع.
وبناء عليه : فإن الواجب على الورثة أن ينفذوا وصية والدهم ، فإن امتنعوا عن إنفاذ وصيته فقد أثم من امتنع منهم عن تنفيذ الوصية الشرعية ، وما دخل إلى ماله من هذه الوصية : فهو محرم ، لا يحل له ؛ وقد قال الله تعالى متوعدا من فعل ذلك : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).
قال الشوكاني رحمه الله: " والتبديل : التغيير.
وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق ، التي لا جَنَف فيها ، ولا مضارَّة ، وأنه يبوء بالإثم ، وليس على الموصي من ذلك شيء ، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به " انتهى من " فتح القدير "(1/231).
ثانياً: القدر المحرم في مال زوجتك من التركة : هو مقدار ما دخل نصيبها من هذه الوصية ، فإن كانوا قد اقتسموا بينهم التركة ، بحسب القسمة الشرعية : فإن ثمن نصيبها هو من مال الوصية ، وهو القدر الذي يجب عليها أن تتخلص منه ، وتضعه في مصرف الوصية الذي حدده الوالد ؛ فإن استجاب باقي الورثة لذلك ، وأخرجوا من مالهم ما يجب عليهم : فهو المطلوب ؛ وإلا : فالواجب عليها أن تخرج هي ما عليها في مالها ، ولا تبالي بالآخرين.
قال الإمام النووي رحمه الله: " إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما : فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ، ويخرج عن مظالم الخلق ، ويقضي ما أمكنه من ديونهم , ويرد الودائع ، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء ، أو مصاحبة ، ويكتب وصيته ، ويشهد عليه بها ، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ، ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم ، إلى حين رجوعه " انتهى من "المجموع" (4/265).
ثالثا : إذا حج الورثة أو بعضهم قبل تنفيذ وصية الميت : فإن كان القدر الذي يجب إخراجه في الوصية : معينا ، وكان الحج من نفس هذا المال المحرم : صح الحج ، على القول الراجح ، مع لزوم إثم الغصب ، وأكل الحرام لصاحبه.
وأما إن لم يكن الحج من نفس مال الوصية المأخوذ بغير حق ، بل من غيره من المال ؛ أو اختلط المال المحرم ، بغيره من المال الحلال : فهو أولى بالصحة ؛ وجهة الحج منفكة عن غصب الوصية.
ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ لو حج من مال حرام كالمغصوب والمسروق.
صح حجه، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (
48986
).وعلى كل : فالواجب عليك أن تأمر زوجتك برد ما يلزمها من هذا المال إلى أهله ، وأن ذمتها لا تبرأ إلا بذلك ، سواء حجت أو لم تحج ؛ وإذا كانت تريد الحج المبرور من الله ، فالواجب عليها أن تبادر بإخراج ما يلزمها من الحقوق ، وتردها إلى أهلها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الأذان بعد دخول الوقت بمدة- سؤال وجواب | ما سبب ضعف النظر والحكة في العين؟
- سؤال وجواب | حد الضرورة التي تبيح الربا
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، ولم يحدث الحمل حتى الآن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | ما يدخل في البدع وما لا يدخل، وحكم القول بعد الركوع: ربنا ولك الحمد والشكر
- سؤال وجواب | توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الخروج من المسجد بعد الأذان للصلاة في مسجد آخر
- سؤال وجواب | تخيل الصور والأشكال البشعة عند الأطفال وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | هل يؤذن إذا أراد أن يصلي منفرداً في المسجد؟
- سؤال وجواب | فرق بين الإجارة والمضاربة
- سؤال وجواب | تعريف الشائعة لغة وعرفاً
- سؤال وجواب | حكم الأذان والإقامة للمنفرد
- سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | التجشؤ والغثيان وعلاقتهما بدواء الحموضة "razon"
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا