عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أخروا تقسيم مال التركة، فهل عليهم اخراج زكاته؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
- سؤال وجواب | ماذا نقول عندما يقول المؤذن " الصلاة خير من النوم"؟
- سؤال وجواب | اقتطعوا من مال أبيهم جزءا دون أن يعلم ، وحفظوه له لوقت حاجته إليه
- سؤال وجواب | الأدلة على استحباب الأذانين لصلاة الفجر
- سؤال وجواب | تعريف الشائعة لغة وعرفاً
- سؤال وجواب | الوساوس في الإيمان والعقيدة التي يدفعها صاحبها لا أثر لها
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق فتحة الشرج وأشعر بالإمساك، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الإعجاب المتبادل بين الشاب والفتاة وموقف الشرع منه
- سؤال وجواب | اتفق الجد على سداد دين أبيهم المتوفى وأن يردوا له عند الميسرة فهل يلزمهم ذلك؟
- سؤال وجواب | زيادة هرمون البرولاكتين.ومدى تأثيره على صحة الزوجة
- سؤال وجواب | أخاف من الخروج والسفر بالسيارة فما هو أفضل علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | ترك لها زوجها الثاني شقةً وعفشًا فهل يكون ميراثًا لجميع أبنائها أم فقط لابناء الزوج الثاني؟
- سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | لا أرغب بخوض تجربة الزواج وأفضل البقاء على بر الأمان، ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

توفى والد زوجي من ١١ عام وترك مبلغ من المال وله من الأبناء ولدان وبنت وزوجة وبعد الوفاة اتفق الأبناء على عدم تقسيم المال حسب الشرع وتركه كله للأم تحت كامل تصرفها لحين وفاتها وتم وضعه في احد البنوك السؤال الان هل على زوجي إخراج زكاة عن نصيبه في هذا المال الذي لم يتم تقسيمه حتى الآن ام يخرج عنه زكاة بعد أن يتم تقسيمه بعد وفاة والدته.

الحمد لله.

هناك جملة من المعاملات قد تتشابه صورها لكن تختلف حقائقها باختلاف المقاصد والنيات.

لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد؛ كان حكمها واحدا، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفا، وكذلك الأعمال، ومن تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار " انتهى.

"أعلام الموقعين" (4 / 552).

وبناء على هذا ينظر في مقاصد الورثة من هذا التصرف: 1- فإن كان قصدهم تمليك الأم هذا المال لتنفق منه على نفسها، فإذا توفيت ورث الورثة ما تبقى منه وتقاسموه بينهم.

ففي هذه الحال، هذا المال يكون ملكا للأم ، وبناء عليه، فزكاته إذا بلغ النصاب واجب عليها، لا على سائر الورثة.

2- وأما إن كانوا لم يقصدوا التمليك، بل قصدوا تأخير القسمة فقط، مع الإذن لأمهم بأخذ ما تحتاج إليه، فالورثة في هذه الحال مالكون للتركة من يوم وفاة والدهم ؛ لأن مال الميت يصير ملكا لورثته بعد وفاته مباشرة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ) رواه البخاري (6731) ومسلم (1619).

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": " تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (9 / 305).

وسُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": " رجل توفي منذ ثمانية أعوام، وخلف تركة فيها بيوت وأراض سكنية ودكاكين وسيارات وغيرها، ولم تقسم حتى الآن، وقد قام أحد الورثة بتنميتها بالبيع والشراء في الدكاكين وأنفق منها على نفسه وأهل بيته، بل ودفع صداق زواجه منها.

والسؤال عن الأحكام التالية: 1 - هل على التركة زكاة في هذه المدة؟ وإذا كان الجواب بنعم؟ فهل تزكى الأعوام الماضية كلها أم يكفي زكاة عام واحد، وهل على البيوت والأراضي السكنية زكاة؟ 2 -حكم المصروف منها من صداق ونحوه ونفقة وغير ذلك؟ الجواب: أولا: تجب الزكاة في التركة على الورثة، كل بحسب نصيبه منها، لأن التركة انتقلت من الميت إلى الورثة بوفاته إذا كانت التركة أموالا، وإن كانت عقارا ونوي به التجارة فتجب الزكاة بعد مضي حول من تاريخ وفاة المورث، وإن كان العقار معدا للإجارة فتجب الزكاة فيما يتوفر من الأجرة، إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة.

ثانيا: ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه، أي: حصته من التركة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (16 / 440 - 441).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل كشف المرأة وجهها في الصلاة يدل على أنه ليس عورة ؟
- سؤال وجواب | أحكام إقامة المرأة وحدها خارج وطنها
- سؤال وجواب | فوائد الحج والعمرة
- سؤال وجواب | كيف يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟
- سؤال وجواب | ما تشخيص الألم في منطقة المستقيم؟
- سؤال وجواب | الذكر الوارد بعد إجابة المؤذن
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في كفارة اليمين الغموس
- سؤال وجواب | هل (عنيائيل) و(سمسمائيل) من أسماء الملائكة؟
- سؤال وجواب | ما سبب ضعف النظر والحكة في العين؟
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الله العبد بجريرة غيره
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ
- سؤال وجواب | توفي عن أبوين وزوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة؟
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع لابس البنطال الضيق
- سؤال وجواب | فرق بين الإجارة والمضاربة
- سؤال وجواب | كان خالها وليها في النكاح فهل تجدد العقد؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل