عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | طريقة تقسيم ميراث : زوج وأربع بنات وولدين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
- سؤال وجواب | ماذا نقول عندما يقول المؤذن " الصلاة خير من النوم"؟
- سؤال وجواب | اقتطعوا من مال أبيهم جزءا دون أن يعلم ، وحفظوه له لوقت حاجته إليه
- سؤال وجواب | الأدلة على استحباب الأذانين لصلاة الفجر
- سؤال وجواب | تعريف الشائعة لغة وعرفاً
- سؤال وجواب | الوساوس في الإيمان والعقيدة التي يدفعها صاحبها لا أثر لها
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق فتحة الشرج وأشعر بالإمساك، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الإعجاب المتبادل بين الشاب والفتاة وموقف الشرع منه
- سؤال وجواب | اتفق الجد على سداد دين أبيهم المتوفى وأن يردوا له عند الميسرة فهل يلزمهم ذلك؟
- سؤال وجواب | زيادة هرمون البرولاكتين.ومدى تأثيره على صحة الزوجة
- سؤال وجواب | أخاف من الخروج والسفر بالسيارة فما هو أفضل علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | ترك لها زوجها الثاني شقةً وعفشًا فهل يكون ميراثًا لجميع أبنائها أم فقط لابناء الزوج الثاني؟
- سؤال وجواب | قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة
- سؤال وجواب | لا أرغب بخوض تجربة الزواج وأفضل البقاء على بر الأمان، ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

أمي ماتت وتركت مالا ولها زوج ، وهو أبي ، وأربعة بنات وولدين.

فكيف يتم تقسيم المال بيننا ؟، أي نقسم على كم سهم ونضرب بكم سهم ؟.

الحمد لله.

إذا ماتت المرأة عن : زوج ، وابنين ، وأربع بنات ، فالتركة تقسم على النحو التالي : الزوج : له الربع ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ( ذكوراً وإناثاً ) ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.

والباقي بعد الربع : للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.

وعليه ، فتقسم التركة إلى ( 32) سهماً : للزوج (8) أسهم ، والبنات لهن (12) سهماً ، لكل بنت (3) أسهم ، والولدان لهما (12) سهماً ، لكل ولد (6) أسهم.

فيكون نصيب الزوج = التركة × 8 ÷ 32 ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 32 ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 32 والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل كشف المرأة وجهها في الصلاة يدل على أنه ليس عورة ؟
- سؤال وجواب | أحكام إقامة المرأة وحدها خارج وطنها
- سؤال وجواب | فوائد الحج والعمرة
- سؤال وجواب | كيف يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟
- سؤال وجواب | ما تشخيص الألم في منطقة المستقيم؟
- سؤال وجواب | الذكر الوارد بعد إجابة المؤذن
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في كفارة اليمين الغموس
- سؤال وجواب | هل (عنيائيل) و(سمسمائيل) من أسماء الملائكة؟
- سؤال وجواب | ما سبب ضعف النظر والحكة في العين؟
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ الله العبد بجريرة غيره
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ
- سؤال وجواب | توفي عن أبوين وزوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة؟
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع لابس البنطال الضيق
- سؤال وجواب | فرق بين الإجارة والمضاربة
- سؤال وجواب | كان خالها وليها في النكاح فهل تجدد العقد؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل