نسكن في بلد غير إسلامي، وأحد أقاربي تزوج بفتاة، وبعد فترة قرر أهلها أن يعيدوا ابنتهم بسبب مشاكل بينهم وبين أهل الزوج..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْد؛ ولا يسوغ الحكم فيها بوقوع الطلاق أو عدمه، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه في حال فقده، -كالمراكز الإسلامية- للفصل فيها، وراجع الفتوى:
انتهى.- لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي المسلم في بعض الأحوال.- إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق، ولا بينة لأحدهما؛ فالقول قول الزوج، وانظر الفتوى:
انتهى.وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة.
انتهى من مجموع الفتاوى.وقال المرداوي -رحمه الله - في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
انتهى.والله أعلم..