زوجي طلقني مرتين، فالمرة الأولى كانت في التليفون، والثانية قال لي لو لم تأتي من عند والدتك هذا النهار تبقي طالقا في التليفون أيضا فلم أستجب، وهذه المرة كنت غاضبة عند أهلي فكلمني وقال لي لو لم تأتي تبقي طالقا بالثلاثة، وقد كلمني على النت كتابة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان زوجك تلفظ بصريح الطلاق في المرة الأولى، فقد وقع الطلاق بلا ريب، ولا أثر لكون كلامه كان في الهاتف، وأما الطلقة الثانية: فالمفتى به عندنا وقوعها، لكن في هذه المسألة خلاف، فبعض أهل العلم يفرقون بين تعليق الطلاق بغرض إيقاعه وبين تعليق الطلاق بغرض التهديد أو التأكيد ونحو ذلك، فلا يوقعون به الطلاق ولكن يوجبون على الزوج كفارة يمين عند الحنث، وانظري الفتوى رقم: