سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا وُلد لكافرين زانيين ولدٌ فهل يُنسب للزاني ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | (صدق الله العظيم) من البدع الإضافية- سؤال وجواب | هل يشترط للدخول في الإسلام الطهر من الحيض؟
- سؤال وجواب | بطاقات الائتمان ما لها وما عليها
- سؤال وجواب | الجلوس مع الخاطب لمناقشة أمور الدين وترتيبات الزواج
- سؤال وجواب | هل يعيش المولود لأقل من سبعة أشهر أم يكون ثمة خطأ في التسجيل؟
- سؤال وجواب | حرمة الأخذ من المال العام بدون حق
- سؤال وجواب | هل يشترط استحضار معنى الشهادتين حين النطق بهما للداخل في الإسلام؟
- سؤال وجواب | التحرج من طلب العلم
- سؤال وجواب | ما يُطلب من عامة الناس لتحقيق شروط لا إله إلا الله
- سؤال وجواب | هل تتنازل عن شرط عدم إدخال القنوات الفضائية في المتقدم لخطبتها ؟
- سؤال وجواب | ما رأي علماء الحنفية الكبار في شيخ الإسلام ابن تيمية ؟
- سؤال وجواب | حكم زواج المسلمة من شيعي
- سؤال وجواب | وسواس الموت أوقف حياتي فساعدوني.
- سؤال وجواب | مصير من قال بلسانه: لا إله إلا الله وكذب الرسول، وأبو لهب كافر، وسبب خلود إبليس في النار
- سؤال وجواب | الخوف من الموت والاكتئاب دمرا حياتي. انقذوني
قرأت إجابتكم الخاصة باتخاذ المرأة اسم زوجها وفهمت أن ذلك لا يجوز ، ولا أزال أود معرفة ما إذا كان يجوز ذلك لامرأة دخلت في الإسلام ، وتحمل في الأصل اسم أمها ؛ لأن والديها لم يكونا متزوجيْن عند ولادتها ولا يمكنها أن تحمل اسم والدها ؛ لأنه لم يعد على قيد الحياة ..
الحمد لله.
الزنا محرَّم في جميع الشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسله ، والإسلام يقر نكاح أهل الأديان الأخرى الذين لم يدخلوا في الإسلام بشرطين : الأول : أن يكون هذا موافقاً لشريعتهم.
والثاني : أن لا يتحاكموا إلينا في العقد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقد ذكر أصحاب مالك ، والشافعي ، وأصحاب أحمد ، كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والمتأخرين : أنه يُرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم ، فما اعتقدوه نكاحاً بينهم : جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا ، إذا لم يكن حينئذٍ مشتملاً على مانع ، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح : لم يجُز الإقرار عليه " انتهى.
" مجموع الفتاوى " ( 29 / 12 ).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة الإسلامية : فهو صحيح ، وإن كان فاسداً - على مقتضى الشريعة الإسلامية - : فإنهم يقرون عليه بشرطين : الأول : أن يروا أنه صحيح في شريعتهم.
الثاني : ألا يرتفعوا إلينا.
فإن لم يعتقدوه صحيحاً : فرِّق بينهما ، وإن ارتفعوا إلينا : نظرنا ، فإن كان قبل العقد : وجب أن نعقده على شرعنا ، وإن كان بعده : نظرنا ، إن كانت المرأة تباح حينئذٍ : أقررناهم عليه ، وإن كانت لا تباح : فرَّقنا بينهما ، ودليل هذه الأشياء : إسلام الكفار في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فأبقى مَن كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية ، ولم يتعرض له ، فدلَّ هذا على أنه يبقى على أصله " انتهى.
" الشرح الممتع " ( 12 / 239 ، 240 ).
وأما الزنا ، وما يسمى بعلاقات الصداقة : فكل ذلك باطل في شريعتهم وشريعتنا ، وهو نتاج المسخ الذي يعيشونه في سلوكهم وعاداتهم.
وقد روى مسلم ( 1700 ) من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين الزانيين ، وكيف أنهم حتى عندما حرَّفوا التوراة وكتموا ما أنزل الله فيها : فإنهم لم يبيحوا الزنا ، بل حرَّفوا عقوبته ، وجعلوها الجلد والتسويد بالفحم بدلا من الرجم.
وهو كذلك عند النصارى ، كما في إنجيل " متى " : ( 19 / 18 ) : " فقال يسوع : لا تقتل ، لا تزن ، لا تسرق ، لا تشهد بالزور " ، وفي إنجيل " مرقس " ( 10 / 19 ) وإنجيل " لوقا " ( 18 / 20 ) : " أنت تعرف الوصايا : لا تزن ، لا تقتل ، لا تسرق ، لا تشهد بالزور ".
ولذلك نقول : لو أن هذين الوالدين كانا متزوجين – ولو على ملة النصرانية أو اليهودية - : فإنه يقر نكاحهما ، وتنسب الابنة لأبيها ، أما وقد كانت الابنة من سفاح : فإنها لا تنسب للزاني ، بل تنسب لأمها ، كما هو واقعها الآن.
وفي شرعنا المطهَّر : قد اتفق العلماء جميعهم على عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إذا لم يطلب الزاني إلحاقه به ، بل جمهور أهل العلم قالوا بعدم إلحاقه به ولو أراد الزاني ذلك.
وليست المسألة لكون الزاني ليس على قيد الحياة ، بل لأن العلاقة بينهما لم تكن علاقة زواج ، وكانت الابنة تلك نتيجة تلك العلاقة.
وقد جاءت شريعتنا المطهرة بتحريم نسبة الولد لغير والده ، ، قال الله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً ) الأحزاب/ 5.
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).
رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال بعض الشرَّاح : سبب إطلاق الكفر هنا : أنه كذب على الله ، كأنه يقول : خلقني الله من ماء فلان ، وليس كذلك ؛ لأنه إنما خلقه من غيره.
" فتح الباري " ( 12 / 55 ).
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ).
رواه البخاري ( 3318 ).
وقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ).
رواه البخاري ( 4072 ) ومسلم ( 63 ).
والخلاصة : أن ولد الزنا - سواء كان الزانيان مسلمين أو غير مسلمين - : لا ينسب للزاني ، بل يُنسب لأمه ، فالحال التي عليها تلك الأخت المسلمة حديثاً صحيح ، وإن كان لا يمكنها إلا أن تنسب لرجل لا امرأة : فيمكنها – للضرورة – أن تنسب لاسم رجل غير معيَّن ولا معروف ، بل تختار اسماً مركباً من مقاطع وتنتسب له ، ولا يجوز لها أن تُنسب إلى زوجها.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اختيار يوم معين لقراءة القرآن بين القربة والبدعة- سؤال وجواب | القراءة الجماعية في صلاة التراويح بدعة محدثة
- سؤال وجواب | مآل غير المسلم إن اعترف بأن الإسلام أفضل دين ومات وهو في طريقه لاعتناقه
- سؤال وجواب | الاجتماع لختم القرآن في بيت الميت
- سؤال وجواب | مسائل في إصدار بطاقات الائتمان والشراء بها
- سؤال وجواب | !رفضتني من تقدمت لها بسبب أني مطلق
- سؤال وجواب | السورة المسماة بـ(الفاضحة)
- سؤال وجواب | حكم سداد مديونية البطاقة الائتمانية بمعاملة تورق جديدة مع البنك
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأخت المتفلتة من ضوابط الشرع
- سؤال وجواب | متى يُحكم على غير المسلم بدخول الإسلام
- سؤال وجواب | علاج التشتت وصعوبة التركيز
- سؤال وجواب | أخذ رسوم مقابل سداد الأقساط عن طريق البطاقة الائتمانية
- سؤال وجواب | حكم صيام من تسبب في دخول الماء إلى جوفه
- سؤال وجواب | حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان
- سؤال وجواب | رفض أهله زواجه ممن كان سبباً في إسلامها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا