هل يجوز لوالدتي أن تعطي زكاة مالها لابن أخيها الدارس في الخارج على نفقته الخاصة -حيث إنه اضطر لبيع بعض مقتنياته لإكمال دراسته- مع أن والد هذا الشاب مقتدر ماديا و لكنه لا يقوم بمساعدته حسب ما سمعنا؟ ولكم منا جزيل الشكر ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن للزكاة مصارف محددة قد بينها الله عز وجل في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
{التوبة: 60}.
فإن كان ابنُ خالك أحد هؤلاء الثمانية جاز لوالدتك أن تدفع زكاة مالها إليه، وقد بينا في الفتوى رقم:
أن طالب العلوم الدنيوية لا يُعطى من الزكاة بوصف طلب العلم، وبينا في الفتوى رقم:
أخرجه أبو داود.
ولا يجب حينئذ على والده أن يُنفق عليه، وانظري الفتويين رقم: