بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
وقال بعضهم يظهر أنه لو أدى وقع الموقع.
انتهى.إذا علمت هذا، فاعلم أن التاجر صاحب الجملة لم تبرأ ذمته بتوكيل الآخر بإخراج الزكاة عنه مما يطلب عليه، وعليه، فلا بد أن يخرج الزكاة أو يأخذ المبلغ المطلوب على الشخص المذكور ويخرج منه زكاته أو يوكله على إخراجها من بعد قبضه وعلى القول بأنه لو دفع عنه المبلغ في هذه المسألة صح ذلك وأجزأ عنه فإنه لا يجوز للوكيل هنا أن يعتبر ما يطلب على المعسرين زكاة ويبرئهم منه باعتبار أنه أخرجه زكاة عليهم سواء فعل ذلك عن نفسه وأولى عن غيره كما سبق توضيحه في الفتاوى التالية أرقامها: