أرسلت لكم سؤالاً أنني لم أؤد طواف الإفاضة عن جهل مني، ولكني سمعت أن طواف الوداع يمكن أن يعد كأنه طواف الإفاضة ما دمت لم أتحلل التحلل الأكبر، فهل ذلك صحيح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا يصح دونها ولا يجبر بالدم، ويجب على من تركه ولو جهلاً أن يرجع ليأتي به وبالسعي بعده، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، إلا أن من الفقهاء من يرى أن طواف الوداع يقوم مقام طواف الإفاضة، وعلى هذا فإذا كانت السائلة قد طافت للوداع وسعت بعده إن كانت متمتعة، أو كانت مفردة، أو قارنة ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، فإن فعلت ذلك أجزأها عن طواف الإفاضة والسعي بعده، بناء على قول الشافعية في هذه المسألة، قال النووي في المجموع ـ وهو شافعي المذهب: قال أصحابنا: ولو طاف للوداع، ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل طواف القدوم، قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرماً حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده، بل تكره إعادته كما سبق في فصل السعي.
والله تعالى أعلم.
انتهى.وكلام النووي هنا في مسألة السعي إنما هي في حق المفرد والقارن، أما المتمتع فيلزمه سعي ثانٍ للحج، لأن سعيه الأول كان للعمرة، وانظري الفتوى:
انتهى.ويبقى الطواف في ذمتها، قال في حاشية تحفة المحتاج: ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها.
انتهى.ولبيان ما يجب فيما ارتكب من محظورات الإحرام في فترة ما بين الإحرام والتحلل منه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: