من كان في العمرة، ونزع الإحرام قبل إتمام العمرة، ورجع للميقات، وأحرم مرة أخرى.
هل وجب عليه دم؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196}.
وراجع المزيد في الفتوى:
وبخصوص ما ارتكب من محظورات الإحرام قبل التحلل من العمرة الأولى، فما كان منه من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظافرـ ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة، وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين.وما كان من قبيل الترفه؛ كلبس المخيط، واستعمال الطيب: فلا شيء فيه، إذا كان جاهلا.
وراجع في ذلك الفتوى:
والله أعلم..