مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم وصل شعر الشارب باللحية ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل للملائكة إرادة واختيار ؟ وهل يمكن أن تقع منهم معصية ومخالفة لخالقهم ؟- سؤال وجواب | حكم استخدام بطاقة الصراف الآلي في السحب من بنك آخر بعملة أخرى
- سؤال وجواب | حكم وضع المصلي على الغائب العصا أمامه
- سؤال وجواب | العدة يختلف احتسابها حسب الأحوال
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأخت المتفلتة من ضوابط الشرع
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفيزا المغطاة
- سؤال وجواب | فتاوى حول البيع بالتقسيط
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة النوم.
- سؤال وجواب | حكم جعل شعر العانة على شكل معين تجملا للزوج
- سؤال وجواب | إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فأيهما يجيب؟
- سؤال وجواب | فتاوى سابقة في بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف
- سؤال وجواب | هل كان ماعز متزوجاً ؟
- سؤال وجواب | مررت بتجربة قاسية بعد تعاطي الكوكايين، فكيف أتخلص من هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | رغبة الشاب في الزواج بامرأة أكبر منه مع رفضها لذلك.
- سؤال وجواب | شروط جوزاز استخراج فيزا بنكية
ما حكم أن يصل الرجل شاربه مع شعر اللحية ؟.
الحمد لله.
أولاً : السنة في الشارب قصه وتخفيفه ، والأخذ منه حتى تبدو أطراف الشفة ، ولا يسن حلقه كاملاً ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم (
103623
).ثانياً : اختلف العلماء في طرفي الشارب - السبالان - هل هما من الشارب فيقصان معه ، أم من اللحية فيتركان.
قال ابن حجر : " وَأَمَّا الشَّارِب فَهُوَ الشَّعْر النَّابِت عَلَى الشَّفَة الْعُلْيَا ، وَاخْتُلِفَ فِي جَانِبَيْهِ وَهُمَا السِّبَالَانِ.
فَقِيلَ : هُمَا مِنْ الشَّارِب وَيُشْرَع قَصّهمَا مَعَهُ.
وَقِيلَ : هُمَا مِنْ جُمْلَة شَعْر اللِّحْيَة ".
انتهى" فتح الباري" (10/346).
والقول بتركهما من غير قص اختاره بعض العلماء من المالكية والشافعية.
ويدل عليه ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (1 / 66) عن إسحاق بن عيسى الطباع قال : رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك ؟ فقال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ.
وصححه الألباني في "آداب الزفاف" صـ 137.
قال النفراوي: " وَاَلَّذِي أَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمَا لَيْسَا كَذَلِكَ [ أي ليسا كالشارب] ، بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَهُمَا وَلَمْ يَقُصَّهُمَا ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إبْقَائِهِمَا ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : إنَّهُمَا كَالشَّارِبِ".
انتهى من " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (2 / 495) وقال البجيرمي: " وَلَا بَأْسَ بِإِبْقَاءِ السِّبَالَيْنِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ".
انتهى من "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (5 / 261) ، ومثله في " أسنى المطالب" (1 /266).
وذهب إلى استحباب قصهما مع الشارب : الحنفية ، والحنابلة ، وبعض الشافعية.
ينظر : "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (7 / 165) ، "مطالب أولي النهى" (1 / 85) ، "شرح منتهى الإرادات" (1 / 41).
قال العراقي : " اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ قَصِّ الشَّارِبِ ، هَلْ يُقَصُّ طَرَفَاهُ أَيْضًا وَهُمَا الْمُسَمَّيَانِ بِالسِّبَالَيْنِ ، أَمْ يُتْرَكُ السِّبَالَانِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ؟ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي إحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ : لَا بَأْسَ بِتَرْكِ سِبَالَيْهِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ ذلك لَا يَسْتُرُ الْفَمَ ، وَلَا يَبْقَى فيه غَمْرُ الطَّعَامِ ، إذْ لَا يَصِلُ إلَيْهِ.
وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ بَقَاءَ السِّبَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ ، بَلْ بِالْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ." انتهى من "طرح التثريب" (2 / 77) ، وقريب منه كلام ابن نجيم في "البحر الرائق" (7 / 165).
ويستدل لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) رواه البخاري (5892( ، ومسلم (259).
قال المناوي : " والحديث يتناول السبالين - وهما طرفاه - لدخولهما في مسماه ".
انتهى " فيض القدير" (1/198).
ويستدل على ذلك أيضاً بما رواه ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (12 /289) والبيهقي (716) عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجُوسَ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ ، فَخَالِفُوهُمْ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعْرِضُ سَبَلَتَهُ فَيَجُزُّهَا ، كَمَا تُجَزُّ الشَّاةُ أَوْ يُجزُّ الْبَعِيرُ.
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2834).
وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اللباس بقوله : ( بَاب قَصِّ الشَّارِبِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ ، يَعْنِي : بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ ).
وقد ذكر الكشميري أن الذي عليه عمل السلف قص السبالين ؛ لأن اهتمامهم بنقل ترك عمر بن الخطاب لسباليه دليل على أن غيره لا يتركهما.
ينظر : "العرف الشذي" (4/161).
والذي يظهر : أن في الأمر سعة ، فمن ترك طرف الشارب موصولاً فلا حرج عليه ، أسوةً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ومن قصَّه فلا حرج عليه ، كما كان يفعل عبد الله بن عمر.
والأمر دائر بين استحباب قصه ، وجواز تركه.
وأما ترك الشارب ، وحلق طرفيه فقط كما يفعله البعض فليس من السنة.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 / 275) : " ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب كله ، أو يحفيه كله ، عملاً بالسنة "..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما يجب على من قتل الجراد في الحرم- سؤال وجواب | حكم أخذ القطط من الحرم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تغير خشونة الشعر؟
- سؤال وجواب | استخراج بطاقة فيها شرط إضافة فائدة في حال لم يتوفر رصيد للسداد
- سؤال وجواب | حكم إزالة الشعر
- سؤال وجواب | حكم النقاط التي تعطى من البنك على عمليات الشراء
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الأم الكافرة وحكم الإنفاق عليها إذا كانت مكفية
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثاً ويريد أن يعيدها إلى عصمته
- سؤال وجواب | هل تتنازل عن شرط عدم إدخال القنوات الفضائية في المتقدم لخطبتها ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع سيارة لم تنته أقساطها لنفس المعرض بسيارة جديدة
- سؤال وجواب | لا حرج في هذه المعاملة مادامت الأجرة معلومة ولو عرفا
- سؤال وجواب | هل ينشغل بقضاء الفوائت ويترك السنن الراتبة ؟
- سؤال وجواب | الفوائد المترتبة على بطاقات الائتمان ربا
- سؤال وجواب | توفي قريب لي وانفصلت عن خطيبي فتأثرت نفسيا. فما علاجي؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفيزا كارت
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا