سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اقترضت من صديق فآذاني ماديا واجتماعيا!- سؤال وجواب | الوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب لا تجوز بحال
- سؤال وجواب | هل منتجات علاج تساقط الشعر تؤثر على خصوبة الرجل؟
- سؤال وجواب | لا بأس بتفضيل من بذل المال وسعى وعمل مع والده
- سؤال وجواب | الوصية بالصبر والدعاء لقضاء الدين وتفريج الكروب
- سؤال وجواب | حرمة إتيان الزوجة في دبرها ومفارقة من تصر على ذلك
- سؤال وجواب | هل الأفضل استكمال المرحلة الجامعية أم أتمسك بالوظيفة؟
- سؤال وجواب | كيفية تطهير العضو المتنجس المدهون بالزيت
- سؤال وجواب | تكيس المبايض ضعف التبويض عندي ورفع هرمون LH. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زنت بعد أن طلقها زوجها ثلاثا فهل تحل له إذا تابت؟
- سؤال وجواب | نومي متقطع وأهلي لا يساعدوني كما أساعدهم.
- سؤال وجواب | الشعور بالخوف يلازمني حتى عند نطق اسمي
- سؤال وجواب | التعليق على أحاديث أدنى أهل الجنة منزلة.
- سؤال وجواب | التهاب البنكرياس رغم سلامة التحاليل. أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | تأخرت الدورة الشهرية وأنا مرضع، فهل يدل ذلك على وجود حمل؟
سأدخل في الموضوع مباشرة لأنه لا مجال للمقدمات ، تمت خطبتي وحصل بيني وبين خطيبي اتصال ، وحملت في فترة الخطبة ، وبعدها مباشرة تم عقد القران والزواج ، وبعد أربع سنوات ذهبت مع زوجي لبلده وأتممنا عقد زواج آخر في بلده لاستصدار جواز سفر لي من نفس جنسيته ، وبعدها سمعنا في التلفزيون في برنامج ديني أن عقد الزواج أثناء الحمل باطل.
والسؤال : هل يكفي عقد الزواج الذي تم بعد أربع سنوات مع أن النية لم تكن تحليل عقد زواجنا ، ولكن النية كانت لاستصدار جواز سفر ( والعقد رسمي وبشهود وموثق في الدولة) ؟ ، أم أننا إلى الآن نعتبر غير متزوجين ؟ علما بأني وزوجي متدينان جدا ، وأنا أبكي يوميا من الذي حصل ، وأطلب عفو ربي ، ولكن بعد أن سمعت هذا الكلام لا أستطيع النوم ..
الحمد لله.
أولا: الراجح المفتى به في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل التأكد من عدم وجود حمل ، ويكون ذلك بحيضة واحدة ، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء ، وما اعتمدناه للفتوى هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (
85335
).ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة ، ومنهم من يصححه مع وجود الحمل إذا كان الحمل من العاقد عليها – كما في هذا السؤال - , وهو مذهب الحنفية والشافعية ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (
133140
).وعلى ذلك فما دام العقد قد تم وحصل الدخول ومضى على ذلك سنوات , فلا مانع من تقليد قول من قال بصحة العقد في هذه الحالة , فقد نص أهل العلم على أن المسائل الخلافية إذا حصلت فيها ضرورة يجوز تقليد القول الذي فيه رخصة , جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله " (2 / 21) :" المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة " انتهى باختصار.
وقال الشاطبي رحمه الله في " الموافقات " (5 / 190) : " فمن واقع منهيا عنه ، فقد يكون ما يترتب عليه من الأحكام مؤدياً إلى أمرٍ أشد عليه من مقتضى النهي ، فيُترك وما فعل من ذلك ، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل , نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكَّلفُ فيه دليلا على الجملة , وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه ؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي ، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع ، لما اقترن به من القرائن المرجحة.
وفي الحديث: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل باطل باطل ) ، ثم قال : ( فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل منها ) ، وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد ، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة ، وإلا كان في حكم الزنى ، وليس في حكمه باتفاق ، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول ، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح " انتهى.
فهناك فرق بين كون السؤال وقع بعد الدخول أو قبله ، فما دام قد تم الدخول منذ سنوات ، وكثير من الأئمة يصححون هذا العقد ، وليس هناك نص قاطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع صحة النكاح ، فإنه يفتى بصحته ، وعدم الحاجة إلى مفارقة الزوجة ثم العقد عليها مرة أخرى.
ثانيا: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا ( أي : زوجة لأحد ) ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وفي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر الحَجَر ) فجعل الولد للفراش ; دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر رضي الله عنه ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم " انتهى من " الفتاوى الكبرى" (3/178).
وينظر : سؤال رقم : (
33591
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أخفي نظراتي عن الناس ولا يعرفون أني أنظر إليهم؟- سؤال وجواب | زنى بمتزوجة وحملت وتطلقت من زوجها فنكحها في عدتها
- سؤال وجواب | زَوَّجها أبوها من رجل كافر رغماً عنها فهل تتزوج من مسلم؟
- سؤال وجواب | اشتراط دفع فائدة عند العجز عن السداد
- سؤال وجواب | ماذا يفعل أو يقول من غلبه الدين؟
- سؤال وجواب | ضيق اليد والحال جعلا أسرتي تعيسة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | العلاقة بين اليهود وفرق الباطنية
- سؤال وجواب | ما يجب في الجماع إن حصل في الحيض
- سؤال وجواب | الوطء في الدبر كفارته التوبة النصوح
- سؤال وجواب | بعد الفطام أصبح طفلي عصبيا فما العلاج؟
- سؤال وجواب | محتارة بين إكمال الطب والزواج، أرشدوني ماذا أختار؟
- سؤال وجواب | تعرف أخوه على فتاة شيعية ويريد الزواج منها
- سؤال وجواب | أريد أن أكون واثقة بنفسي وقراري بيدي، فكيف السبيل إلى ذلك؟
- سؤال وجواب | سؤال لا يصدر ممن يستشعر عظمة الله
- سؤال وجواب | تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا